Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 أفريل 2026 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 أفريل 2026.
تسمى السيدة فدوى درويش، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي وكاتب عام للمعهد الأعلى للمحاماة، آمر صرف مساعد للمعهد الأعلى للمحاماة ابتداء من 2 مارس 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟