قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 27 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسّسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 27 مارس 2026.
تُعيّن السّيدة ألفة كمون عضوا بمجلس مؤسّسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بصفتها مختصة في تطوير المضامين الرقمية عوضا عن السّيدة إكرام رضوان فقير.
تُعيّن السّيدة ألفة كمون عضوا بمجلس مؤسّسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بصفتها مختصة في تطوير المضامين الرقمية عوضا عن السّيدة إكرام رضوان فقير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون