Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 24 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 24 مارس 2026.
تكـلّــف الآنسة أروى بستة، مهندس أوّل، بـمـهــامّ رئيس مصلحة التكوين المهني للصيد البحري وتربية الأحياء المائية بإدارة الإرشاد والتكوين المهني في مجال الصيد البحري بوكـالـة الإرشـاد والــتـكـويـن الـفـلاحـي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟