قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 27 مارس 2026 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسّسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 27 مارس 2026.
يُعين السّيد والسّيدة الآتي ذكرهما عضوين بمجلس مؤسّسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد":
- فتحي الجرّاي بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال نشاط المركز عوضا عن السّيد محمد الجزيراوي،
- فاطمة الجبّاري بصفتها شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال نشاط المتحف عوضا عن السّيد محمد أيمن الشيخاوي.
يُعين السّيد والسّيدة الآتي ذكرهما عضوين بمجلس مؤسّسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد":
- فتحي الجرّاي بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال نشاط المركز عوضا عن السّيد محمد الجزيراوي،
- فاطمة الجبّاري بصفتها شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال نشاط المتحف عوضا عن السّيد محمد أيمن الشيخاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون