Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 مارس 2026 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 مارس 2026.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة:
ـ السيد عادل سليمي: عضو عن الوزارة المكلفة بالصناعة عوضا عن السيد سليم الفرشيشي ابتداء من 1 أكتوبر 2024،
ـ السيد محمد الناصر ابراهم: عضو للوزارة المكلفة بالاستثمار والتنمية عوضا عن السيد أكرم الطرهوني ابتداء من 16 ماي 2025،
ـ السيد رمزي عبسي: عضو للوزارة المكلفة بالتجارة عوضا عن السيدة ألفة الأندلسي ابتداء من 12 جانفي 2026،
ـ السيدة بن عمر: عضو للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية عوضا عن السيد فريد قمحة ابتداء من 6 مارس 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟