قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 مارس 2026 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 مارس 2026.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة:
ـ السيد عادل سليمي: عضو عن الوزارة المكلفة بالصناعة عوضا عن السيد سليم الفرشيشي ابتداء من 1 أكتوبر 2024،
ـ السيد محمد الناصر ابراهم: عضو للوزارة المكلفة بالاستثمار والتنمية عوضا عن السيد أكرم الطرهوني ابتداء من 16 ماي 2025،
ـ السيد رمزي عبسي: عضو للوزارة المكلفة بالتجارة عوضا عن السيدة ألفة الأندلسي ابتداء من 12 جانفي 2026،
ـ السيدة بن عمر: عضو للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية عوضا عن السيد فريد قمحة ابتداء من 6 مارس 2026.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة:
ـ السيد عادل سليمي: عضو عن الوزارة المكلفة بالصناعة عوضا عن السيد سليم الفرشيشي ابتداء من 1 أكتوبر 2024،
ـ السيد محمد الناصر ابراهم: عضو للوزارة المكلفة بالاستثمار والتنمية عوضا عن السيد أكرم الطرهوني ابتداء من 16 ماي 2025،
ـ السيد رمزي عبسي: عضو للوزارة المكلفة بالتجارة عوضا عن السيدة ألفة الأندلسي ابتداء من 12 جانفي 2026،
ـ السيدة بن عمر: عضو للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية عوضا عن السيد فريد قمحة ابتداء من 6 مارس 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون