قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مـؤرّخ فـي 5 مارس 2026 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-030
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مـؤرّخ فـي 5 مارس 2026 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة.
إن رئيس المجلس،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المؤرخ في 31 جويلية 2024 المتعلق بتنظيم الهياكل الإدارية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم،
وعلى النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تقرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تحدث بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللّجان الإدارية المتناصفة الخاصة بالأعوان المنتمين إلى الرتب
أو الرتب المعادلة لها التّالية:
اللّجنة الأولى:
- متصرف عام من الصنف الأعلى.
- متصرف عام.
- متصرف رئيس.
- متصرف مستشار.
- تقني عام
- تقني رئيس أول.
- تقني رئيس.
- محلل عام.
- محلل رئيس.
- محلل مركزي.
اللّجنــــة الثانية:
- متصرف.
- تقني أول.
- محلل.
اللّجنــــة الثالثة:
- متصرف مساعد.
- تقني.
- واضع برامج.
اللّجنــة الرابعة:
- كاتب تصرف.
- مساعد تقني.
اللّجنة الخامسة:
- مستكتب إدارة.
- عون استقبال.
- عون تقني.
اللّجنـة السادسة:
- عملة الوحدة الأولى: (عامل صنف 1، عامل صنف 2، عامل صنف 3).
اللّجنـة السابعة:
عملة الوحدة الثانية: (عامل صنف 4، عامل صنف 5، عامل صنف 6، صنف 7).
اللّجنة الثامنة:
عملة الوحدة الثالثة: (عامل صنف 8، عامل صنف 9، عامل صنف 10).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2026.
رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
عماد الدربالي
إن رئيس المجلس،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المؤرخ في 31 جويلية 2024 المتعلق بتنظيم الهياكل الإدارية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم،
وعلى النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تقرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تحدث بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللّجان الإدارية المتناصفة الخاصة بالأعوان المنتمين إلى الرتب
أو الرتب المعادلة لها التّالية:
اللّجنة الأولى:
- متصرف عام من الصنف الأعلى.
- متصرف عام.
- متصرف رئيس.
- متصرف مستشار.
- تقني عام
- تقني رئيس أول.
- تقني رئيس.
- محلل عام.
- محلل رئيس.
- محلل مركزي.
اللّجنــــة الثانية:
- متصرف.
- تقني أول.
- محلل.
اللّجنــــة الثالثة:
- متصرف مساعد.
- تقني.
- واضع برامج.
اللّجنــة الرابعة:
- كاتب تصرف.
- مساعد تقني.
اللّجنة الخامسة:
- مستكتب إدارة.
- عون استقبال.
- عون تقني.
اللّجنـة السادسة:
- عملة الوحدة الأولى: (عامل صنف 1، عامل صنف 2، عامل صنف 3).
اللّجنـة السابعة:
عملة الوحدة الثانية: (عامل صنف 4، عامل صنف 5، عامل صنف 6، صنف 7).
اللّجنة الثامنة:
عملة الوحدة الثالثة: (عامل صنف 8، عامل صنف 9، عامل صنف 10).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2026.
رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
عماد الدربالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون