قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 مارس 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 مارس 2026.
تٌسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة فاطمة الناشي حرم غانمي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام مدير الدراسات الهندسية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تٌسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة فاطمة الناشي حرم غانمي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام مدير الدراسات الهندسية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون