Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار مُشترك من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزيرة المالية مُؤرّخ في 13 مارس 2026 يتعلّق بإقرار حُصول جائحة الجفاف وضبط الأنشطة والمناطق المُجاحة والمُدّة الزّمنيّة التي وقعت فيها الجائحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-030

متوفر باللغة FR AR
قــرار مُشترك من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزيرة المالية مُؤرّخ في 13 مارس 2026 يتعلّق بإقرار حُصول جائحة الجفاف وضبط الأنشطة والمناطق المُجاحة والمُدّة الزّمنيّة التي وقعت فيها الجائحة.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المُؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المُتعلّق بقانون المالية لسنة 2018 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المُؤرّخ في 9 ديسمبر 2024 المُتعلّق بقانون المالية لسنة 2025 وخاصّة الفصل 19 منه،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المُؤرّخ في 22 نوفمبر 1999 المُتعلّق بضبط شرُوط وأساليب تدخّل الصّندوق الوطني للضمان والتصرّف فيه وكذلك بضبط شُروط خصم العُمولة المُسمّاة "عُمولة الضمان" وبضبط نسب وشُروط خصم مُساهمة المُستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنُّصوص اللاّحقة له وآخرُها الأمر عدد 1950 لسنة 2010 المُؤرّخ في 6 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 213 لسنة 2025 المُؤرّخ في 24 أفريل 2025 المُتعلّق بشُروط تدخّلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحيّة النّاجمة عن الجوائح الطبيعيّة وطُرق تسييره،
وعلى محضر جلسة عمل اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بتاريخ 8 جويلية 2024،
وعلى محضر جلسة عمل اللّجنة الوطنيّة للجوائح الطبيعيّة بتاريخ 6 أكتوبر 2025.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُعتبر جائحة طبيعية معنيّة بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحيّة الناجمة عن الجوائح الطبيعيّة والصّندوق الوطني للضمان، الجفاف الذي أصاب الزّراعات الكُبرى خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، بداية من شهر مارس 2024.
الفصل 2 ـ حُدّدت المناطق الكائنة بولايات منوبة وزغوان وبن عروس وأريانة والكاف وباجة وجندوبة ونابل والقصرين وبنزرت وسليانة والقيروان كمناطق مُتضرّرة من جائحة الجفاف التي أصابت الزّراعات الكُبرى خلال الموسم الفلاحي 2023 - 2024.
الفصل 3 ـ ينتفع الفلاّحون المُكتتبُون بصندوق تعويض الأضرار الفلاحيّة النّاجمة عن الجوائح الطبيعيّة الذين تضرّروا من جائحة الجفاف بالمناطق المُحدّدة بالفصل 2 من هذا القرار بتعويض نسبة من الأضرار بناء على اختبار.
الفصل 4 ـ ينتفع بجدولة دُيونهم الفلاّحوُن المُتحصّلون على قُروض موسميّة للزّراعات الكُبرى خلال الموسم الفلاحي2023- 2024 والذين تضرّروا من جائحة الجفاف بالمناطق الكائنة بالولايات المُشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار والمُحدّدة بالمُلحق المُصاحب شريطة الإدلاء بشهادة مُعاينة مُسلّمة من قبل المندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة المعنيّة تُثبت التضرّر من الجفاف.
يتحمّل الصّندوق الوطني للضّمان الفوائض المُترتّبة عن إعادة الجدولة على أن تتمّ هذه الجدولة حالة بحالة وألاّ تشمل الفلاّحين المُتواجدين بالمناطق السقويّة.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار المُشترك بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 13 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟