قرار من وزير النقل مؤرّخ في 17 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة ميناء النفيضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرّخ في 17 مارس 2026.
يسمّى السيد المنصف بيوض متصرفا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة شركة ميناء النفيضة عوضا عن السيد رضا الجبالي، وذلك ابتداء من 10 فيفري 2026.
يسمّى السيد المنصف بيوض متصرفا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة شركة ميناء النفيضة عوضا عن السيد رضا الجبالي، وذلك ابتداء من 10 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون