قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 مارس 2026.
يكلف السيد معاوية كعب، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة مراقبة السلامة في ميدان الطاقة والمناجم بإدارة السلامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 26 فيفري 2026.
يكلف السيد معاوية كعب، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة مراقبة السلامة في ميدان الطاقة والمناجم بإدارة السلامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 26 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون