قرار من وزير النقل مؤرّخ في 17 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرّخ في 17 مارس 2026.
يسمّى السيد نبيل خلف الله متصرفا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات عوضا عن السيد بلال عكاري، وذلك ابتداء من 10 فيفري 2026.
يسمّى السيد نبيل خلف الله متصرفا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات عوضا عن السيد بلال عكاري، وذلك ابتداء من 10 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون