قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 مارس 2026.
تكلف السيدة نسرين بوشيبة، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام رئيس مصلحة المناظرات المهنية للقيمين والمرشدين التربويين وأعوان المخابر بالإدارة الفرعية للمناظرات المهنية للأعوان غير المدرسين بإدارة المناظرات المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
تكلف السيدة نسرين بوشيبة، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام رئيس مصلحة المناظرات المهنية للقيمين والمرشدين التربويين وأعوان المخابر بالإدارة الفرعية للمناظرات المهنية للأعوان غير المدرسين بإدارة المناظرات المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون