قرار من وزير النقل مؤرّخ في 17 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرّخ في 17 مارس 2026.
يسمّى السيد صادق رجب متصرفا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة النقل بتونس عوضا عن السيد زهير العزعوزي، وذلك ابتداء من 26 فيفري 2026.
يسمّى السيد صادق رجب متصرفا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة النقل بتونس عوضا عن السيد زهير العزعوزي، وذلك ابتداء من 26 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون