Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرّخ في 17 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرّخ في 17 مارس 2026.
يسمّى السيد صادق رجب متصرفا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة النقل بتونس عوضا عن السيد زهير العزعوزي، وذلك ابتداء من 26 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟