قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 21 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-140
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 21 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قــرر مـا يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس
أو معادلة لها والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاصات،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض.
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات خاطئة أو غير واضحة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير التشغيل والتكوين المهني، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين، والتثبت من مدى تطابقها مع المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص.
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 6 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات،
- المرحلة الثانية: اختبار شفاهي حسب البرنامج المصاحب.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى في الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه في كل اختصاص كما يلي:
مجموع النقاط = معدل البكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: ثلاث سنوات) (ضارب 2)
3
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأكثر حسب الاختصاص، وإذا تساوى مترشحان أو أكثر تتم دعوة كل المترشحين المتساوين في مجموع النقاط لإجراء الاختبار الشفاهي، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط لوزارة التشغيل والتكوين المهني10 شارع أولاد حفوز 1002 تونس وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
الفصل 9 ـ يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
1) - استمارة الترشح عن بعد،
2) - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3) - نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا، أو معادلة لها،
4) - نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية لمهندس مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
5) - نسخة مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: ثلاث سنوات)،
6) - نسخة من التسجيل بجدول عمادة المهندسين التونسيين بعنوان سنة فتح المناظرة،
7) - طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
8) - مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
9) - بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم تسجيل الترشحات عن بعد.
الفصل 10 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
الفصل 11 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة الوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية حسب الاختصاص.
ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني.
وتتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للتسجيل عن بعد يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء الاختبار.
الفصل 12 ـ تشتمل المرحلة الثانية على اختبار شفاهي وفق البرنامج المصاحب.
يضبط ضارب ومدة الاختبار كما يلي:
الاختبار المدة الضارب
اختبار شفاهي التحضير :15 دقيقة (2)
العرض :15 دقيقة
المناقشة :15 دقيقة
* الاختبار الشفاهي:
يشتمل على عرض شفاهي يقدمه المترشح حول في الثقافة العامة وفي الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحلة الأولى دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية الاختبار الشفاهي 2
المجموع 3
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في الاختبار الشفاهي.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة إجراء الاختبار الشفاهي كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 15 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص وتقتـرح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاص،
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين والقائمة التكميلية من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بقائمة الناجحين الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 19 ـ يلغى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 14 أكتوبر 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّلين.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
ملحـق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
I)- الثقافة العامة:
II)-برنامج الاختصاص:
1 – الاختصاص : الإعلامية
أ - هندسة البرمجيات:
- ما هي البرمجيات
- ما هي أنواع البرمجيات
- ما هي صفات البرمجيات الجيدة
- ما هي الأطراف المتدخلة في هندسة البرمجيات
- العمليات البرمجية
- أنشطة دورة الحياة
- نماذج العمليات
- تحليل الحاجيات
- التعبير عن الحاجيات
- المواصفات
* النمذجة
* أنماط المواصفات
- التصميم
- مبادئ وجودة التصميم
- التصميم المعماري
- اختبار البرمجيات
- أهداف الاختبار
- خصائص الاختبار الجيد
- طرق الاختبار المختلفة
- اختبار الصندوق الأسود
- اختبار الصندوق الأبيض
- معايير إنهاء الاختبار
- الاختبارات الآلية
ب - الشبكات الإعلامية:
- أساسيات التشبيك المعلوماتي
- التصنيف
- مخططات الشبكات
- نماذج الشبكات ذات الطبقات
- الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات المعلوماتية
- أداء الشبكة المعلوماتية
* مقاييس الأداء
* عرض النطاق الترددي
* حاجيات التطبيقات في مجال الأداء
- طبقة ربط البيانات
- المفاهيم والتقنيات الأساسية
-بروتوكولات ربط البيانات WAN
-طبقة الشبكة
- تشبيك الشبكات
- التوجيه
- طبقة النقل
-خدمات TCP وUDP
-بروتوكولات نهاية إلى نهاية
ج - السلامة المعلوماتية:
-رهانات السلامة المعلوماتية
-الهجمات
-تصنيف الهجمات
-انواع الهجمات
-تطور الهجمات: من البرامج البدائية إلى هجمات APT (التهديدات المستمرة المتقدمة)
-التشفير
-تحليل الشفرات والاختزال
-المصادقة والتحكم في الوصول
-سلامة الشبكات
2) الإختصاص : الهندسة المدنية:
-الخرسانة المسلحة
-الخرسانة سابقة الإجهاد
-البناء المعدني
-عناصر محددة
-جيولوجيا المهندس
-الهندسة المائية العامة
-الهندسة المائية الحضرية
-الهيدرولوجيا
-التأثيرات على البيئة
-مواد البناء
-ميكانيك السوائل
-ميكانيك الأوساط المسترسلة
-ميكانيك التربة
-منشآت فنية
-منشآت مائية
-أساليب البناء العامة
-هندسة الطرقات
-نظرية الهياكل
-علم قيس الأراضي
3) –الاختصاص : الهندسة الكهربائية:
-دوائر الاتصالات
-التحكم في المحولات الكهربائية
-تحليل النظم والتحكم
-المعدات الكهربائية والحماية
-نظام التحكم العام
-الأوتوماتيك الصناعي
-الدوائر الكهربائية
-إلكترونيات القوة
-الإلكترونيات
-الإلكترونيك الرقمية
-الشبكات الكهربائية والمنشآت
-الآلات الكهربائية
-معالجة دقيقة ومتحكم
-نظم الطاقة الكهربائية
-الأنظمة المدمجة
-معالجة الإشارة
-المعالجة الرقمية للإشارة
4) الاختصاص : الكهرباء الآلية:
-ميكانيك السوائل
-نقل الحرارة
-ميكانيك الأوساط المتواصلة
-أوتوماتيك خطي وغير خطي
-الآلات الكهربائية
-إلكترونيك القوة
5) الاختصاص : هندسة النسيج:
-أنواع ألياف النسيج وخصائصها الرئيسية
-تقنيات تحويل الألياف إلى خيوط ومراحلها
-تقنيات تحويل الخيوط إلى أقمشة
-تكنولوجيا الحياكة وأنواع التراكيب النسيجية والتحضير
-تكنولوجيا الزرد (الحبك) وبنية تشابك الخيوط
-تكنولوجيا النسيج غير المنسوج
-تشريف النسيج (الهدف، خصوصية كل نوع من الألياف)
-اختبار مراقبة الجودة للألياف والخيوط والأقمشة والمنتجات النهائية
-المعرفة بقطاع النسيج والملابس بالبلاد التونسية (إحصاءات عامة)
-تكنولوجيا الملابس
-أنواع آلات الخياطة
-أنواع الخياطة
-لوازم صناعة الملابس أو ملحقاتها
-معالجة النفايات الصناعية
-المنسوجات التقنية
-المنسوجات الذكية
6) الاختصاص : الإحصاء وتحليل المعلومات:
- الإحصاء البياني والاستكشافي
-نظرية الاحتمالات
-الإحصاء الرياضي
-الاقتصاد القياسي الخطي
-الاقتصاد القياسي المتقدم
- نظرية العينات
-تحليل بيانات المعطيات
-السلاسل الزمنية وتحليل المتغيرات المتعددة والثابتة
- الإحصائيات غير الثابتة
-الإحصاء التطبيقي
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قــرر مـا يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس
أو معادلة لها والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاصات،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض.
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات خاطئة أو غير واضحة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير التشغيل والتكوين المهني، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين، والتثبت من مدى تطابقها مع المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص.
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 6 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات،
- المرحلة الثانية: اختبار شفاهي حسب البرنامج المصاحب.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى في الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه في كل اختصاص كما يلي:
مجموع النقاط = معدل البكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: ثلاث سنوات) (ضارب 2)
3
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأكثر حسب الاختصاص، وإذا تساوى مترشحان أو أكثر تتم دعوة كل المترشحين المتساوين في مجموع النقاط لإجراء الاختبار الشفاهي، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط لوزارة التشغيل والتكوين المهني10 شارع أولاد حفوز 1002 تونس وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
الفصل 9 ـ يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
1) - استمارة الترشح عن بعد،
2) - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3) - نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا، أو معادلة لها،
4) - نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية لمهندس مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
5) - نسخة مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: ثلاث سنوات)،
6) - نسخة من التسجيل بجدول عمادة المهندسين التونسيين بعنوان سنة فتح المناظرة،
7) - طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
8) - مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
9) - بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم تسجيل الترشحات عن بعد.
الفصل 10 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
الفصل 11 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة الوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية حسب الاختصاص.
ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني.
وتتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للتسجيل عن بعد يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء الاختبار.
الفصل 12 ـ تشتمل المرحلة الثانية على اختبار شفاهي وفق البرنامج المصاحب.
يضبط ضارب ومدة الاختبار كما يلي:
الاختبار المدة الضارب
اختبار شفاهي التحضير :15 دقيقة (2)
العرض :15 دقيقة
المناقشة :15 دقيقة
* الاختبار الشفاهي:
يشتمل على عرض شفاهي يقدمه المترشح حول في الثقافة العامة وفي الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحلة الأولى دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية الاختبار الشفاهي 2
المجموع 3
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في الاختبار الشفاهي.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة إجراء الاختبار الشفاهي كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 15 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص وتقتـرح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاص،
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين والقائمة التكميلية من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بقائمة الناجحين الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 19 ـ يلغى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 14 أكتوبر 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّلين.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
ملحـق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
I)- الثقافة العامة:
II)-برنامج الاختصاص:
1 – الاختصاص : الإعلامية
أ - هندسة البرمجيات:
- ما هي البرمجيات
- ما هي أنواع البرمجيات
- ما هي صفات البرمجيات الجيدة
- ما هي الأطراف المتدخلة في هندسة البرمجيات
- العمليات البرمجية
- أنشطة دورة الحياة
- نماذج العمليات
- تحليل الحاجيات
- التعبير عن الحاجيات
- المواصفات
* النمذجة
* أنماط المواصفات
- التصميم
- مبادئ وجودة التصميم
- التصميم المعماري
- اختبار البرمجيات
- أهداف الاختبار
- خصائص الاختبار الجيد
- طرق الاختبار المختلفة
- اختبار الصندوق الأسود
- اختبار الصندوق الأبيض
- معايير إنهاء الاختبار
- الاختبارات الآلية
ب - الشبكات الإعلامية:
- أساسيات التشبيك المعلوماتي
- التصنيف
- مخططات الشبكات
- نماذج الشبكات ذات الطبقات
- الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات المعلوماتية
- أداء الشبكة المعلوماتية
* مقاييس الأداء
* عرض النطاق الترددي
* حاجيات التطبيقات في مجال الأداء
- طبقة ربط البيانات
- المفاهيم والتقنيات الأساسية
-بروتوكولات ربط البيانات WAN
-طبقة الشبكة
- تشبيك الشبكات
- التوجيه
- طبقة النقل
-خدمات TCP وUDP
-بروتوكولات نهاية إلى نهاية
ج - السلامة المعلوماتية:
-رهانات السلامة المعلوماتية
-الهجمات
-تصنيف الهجمات
-انواع الهجمات
-تطور الهجمات: من البرامج البدائية إلى هجمات APT (التهديدات المستمرة المتقدمة)
-التشفير
-تحليل الشفرات والاختزال
-المصادقة والتحكم في الوصول
-سلامة الشبكات
2) الإختصاص : الهندسة المدنية:
-الخرسانة المسلحة
-الخرسانة سابقة الإجهاد
-البناء المعدني
-عناصر محددة
-جيولوجيا المهندس
-الهندسة المائية العامة
-الهندسة المائية الحضرية
-الهيدرولوجيا
-التأثيرات على البيئة
-مواد البناء
-ميكانيك السوائل
-ميكانيك الأوساط المسترسلة
-ميكانيك التربة
-منشآت فنية
-منشآت مائية
-أساليب البناء العامة
-هندسة الطرقات
-نظرية الهياكل
-علم قيس الأراضي
3) –الاختصاص : الهندسة الكهربائية:
-دوائر الاتصالات
-التحكم في المحولات الكهربائية
-تحليل النظم والتحكم
-المعدات الكهربائية والحماية
-نظام التحكم العام
-الأوتوماتيك الصناعي
-الدوائر الكهربائية
-إلكترونيات القوة
-الإلكترونيات
-الإلكترونيك الرقمية
-الشبكات الكهربائية والمنشآت
-الآلات الكهربائية
-معالجة دقيقة ومتحكم
-نظم الطاقة الكهربائية
-الأنظمة المدمجة
-معالجة الإشارة
-المعالجة الرقمية للإشارة
4) الاختصاص : الكهرباء الآلية:
-ميكانيك السوائل
-نقل الحرارة
-ميكانيك الأوساط المتواصلة
-أوتوماتيك خطي وغير خطي
-الآلات الكهربائية
-إلكترونيك القوة
5) الاختصاص : هندسة النسيج:
-أنواع ألياف النسيج وخصائصها الرئيسية
-تقنيات تحويل الألياف إلى خيوط ومراحلها
-تقنيات تحويل الخيوط إلى أقمشة
-تكنولوجيا الحياكة وأنواع التراكيب النسيجية والتحضير
-تكنولوجيا الزرد (الحبك) وبنية تشابك الخيوط
-تكنولوجيا النسيج غير المنسوج
-تشريف النسيج (الهدف، خصوصية كل نوع من الألياف)
-اختبار مراقبة الجودة للألياف والخيوط والأقمشة والمنتجات النهائية
-المعرفة بقطاع النسيج والملابس بالبلاد التونسية (إحصاءات عامة)
-تكنولوجيا الملابس
-أنواع آلات الخياطة
-أنواع الخياطة
-لوازم صناعة الملابس أو ملحقاتها
-معالجة النفايات الصناعية
-المنسوجات التقنية
-المنسوجات الذكية
6) الاختصاص : الإحصاء وتحليل المعلومات:
- الإحصاء البياني والاستكشافي
-نظرية الاحتمالات
-الإحصاء الرياضي
-الاقتصاد القياسي الخطي
-الاقتصاد القياسي المتقدم
- نظرية العينات
-تحليل بيانات المعطيات
-السلاسل الزمنية وتحليل المتغيرات المتعددة والثابتة
- الإحصائيات غير الثابتة
-الإحصاء التطبيقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون