قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-140
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 نوفمبر 2025.
تسمى السيدة سامية فطوم، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة أصول الدين بمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة بسوسة ابتداء من 21 ديسمبر 2024.
تسمى السيدة سامية فطوم، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة أصول الدين بمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة بسوسة ابتداء من 21 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون