قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-140
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يكلف السيد عبد الجبار السلطاني، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بمنوبة بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد الجبار السلطاني، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بمنوبة بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون