من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 28 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-140
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 28 أكتوبر 2025.
يسمى السيد جمال الدين الفاهم متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد عبد المنعم السعداوي.
يسمى السيد جمال الدين الفاهم متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد عبد المنعم السعداوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون