قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-140
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 24 نوفمبر 2025.
تسمى السيدة عائشة الشبل، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 16 سبتمبر 2025.
تسمى السيدة عائشة الشبل، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 16 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون