قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح المناظرات الداخلية بالملفات للترقية إلى رتب الأسلاك الإدارية والفنية بعنوان سنتي 2024 و2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-140
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح المناظرات الداخلية بالملفات للترقية إلى رتب الأسلاك الإدارية والفنية بعنوان سنتي 2024 و2025.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـــى القـــانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فـي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبــط النظـام الأسـاسي العــام لأعوان الـدولة والجمـاعات العمومية المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 9 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،
وعلى قرار وزيرة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 12 فيفري 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 12 فيفري 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرات داخلية بالملفات للترقية إلى رتب الأسلاك الإدارية والفنية بعنوان سنتي 2024 و2025 وفــق بيـانات الجدول التالي:
ع/ر رتبة الترقية عدد الخطط المفتوحة للتناظر تاريخ ختم الترشحات تاريخ اجتماع اللجان
1 متصرف عام للصحة العمومية 80
يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
يوم الجمعة 30 جانفي 2026 والأيام الموالية
2 متصرف رئيس للصحة العمومية 105
3 متصرف عام في الوثائق والأرشيف 2
4 متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف 7
5 أخصائي نفساني عام 2
6 أخصائي نفساني رئيس 4
7 مهندس عام 8
8 مهندس رئيس 16
9 مهندس معماري عام 2
10 مهندس معماري رئيس 3
11 محلل عام 1
12 محلل رئيس 2
13 تقني رئيس أول 10
14 متصرف مستشار للصحة العمومية 98
15 متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف 10
16 أخصائي نفساني أول 6
17 تقني رئيس 35
18 محلل مركزي 4
19 متصرف للصحة العمومية 169
20 ملحق للصحة العمومية 200
21 محلل 1
22 تقني أول 40
23 تقني 40
24 كاتب تصرف للصحة العمومية 80
25 مستكتب للصحة العمومية 40
26 مساعد تقني 18
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـــى القـــانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فـي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبــط النظـام الأسـاسي العــام لأعوان الـدولة والجمـاعات العمومية المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 9 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،
وعلى قرار وزيرة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 12 فيفري 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 12 فيفري 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرات داخلية بالملفات للترقية إلى رتب الأسلاك الإدارية والفنية بعنوان سنتي 2024 و2025 وفــق بيـانات الجدول التالي:
ع/ر رتبة الترقية عدد الخطط المفتوحة للتناظر تاريخ ختم الترشحات تاريخ اجتماع اللجان
1 متصرف عام للصحة العمومية 80
يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
يوم الجمعة 30 جانفي 2026 والأيام الموالية
2 متصرف رئيس للصحة العمومية 105
3 متصرف عام في الوثائق والأرشيف 2
4 متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف 7
5 أخصائي نفساني عام 2
6 أخصائي نفساني رئيس 4
7 مهندس عام 8
8 مهندس رئيس 16
9 مهندس معماري عام 2
10 مهندس معماري رئيس 3
11 محلل عام 1
12 محلل رئيس 2
13 تقني رئيس أول 10
14 متصرف مستشار للصحة العمومية 98
15 متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف 10
16 أخصائي نفساني أول 6
17 تقني رئيس 35
18 محلل مركزي 4
19 متصرف للصحة العمومية 169
20 ملحق للصحة العمومية 200
21 محلل 1
22 تقني أول 40
23 تقني 40
24 كاتب تصرف للصحة العمومية 80
25 مستكتب للصحة العمومية 40
26 مساعد تقني 18
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون