من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 24 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة اللحوم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-140
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 24 أكتوبر 2025.
تعين السيدة هيام بالي متصرفة ممثلة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد محمد البحري القابسي.
تعين السيدة هيام بالي متصرفة ممثلة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد محمد البحري القابسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون