قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-140
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يكلف السيد عادل عباس، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس بوزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد عادل عباس، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون