قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 جويلية 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 جويلية 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري أساتذة التعليم الثانوي المميزون المترسمون في رتبتهم من غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية
أو معادلة والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويضبط هذا القرار:
-تاريخ فتح المناظرة.
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشّحات،
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحاتهم إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن طريق التسلسل الإداري وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- استمارة ترشح تسحب وجوبا من موقع الواب المخصص للغرض وذلك في صورة اعتماد التسجيل عن بعد،
- نسخة من قرار انتداب المترشّح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعيّة إدارية للمترشّح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي أو العدد المسند من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة على عشرين (20) في صورة عدم توفر آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة عند الإقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 4 ـ يُرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حقّ المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم،
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفاّت المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I- بالنسبة إلى أساتذة التعليم الثانوي المميزين المباشرين للتدريس:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل ختم قائمة الترشحات على عشرين (20)،
وفي صورة عدم توفر آخر عدد بيداغوجي يحتسب العدد المسند من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
- نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات،
II - بالنسبة إلى أساتذة التعليم الثانوي المميزين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:
-الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
-الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
-المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي والعدد المسند من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة على عشرين (20)، ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي للعدد المسند من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة على عشرين (20) وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس سنوات على الأقل والذين يباشرون الخطة عند الترشح وذلك كالآتي:
• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط،
• كاهية مدير أو ما يعادلها أو مدير مؤسسة تكوين مهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري: ثلاث (3) نقاط،
• رئيس مصلحة أو ما يعادلها أو منسق تقني أو رئيس إستغلال ضيعة أو مركب تكوين بمؤسسة تكوين مهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري: نقطتان (2)،
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من مجموع أساتذة التعليم الثانوي المميزين المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بإقتراح من المناظرة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري أساتذة التعليم الثانوي المميزون المترسمون في رتبتهم من غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية
أو معادلة والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويضبط هذا القرار:
-تاريخ فتح المناظرة.
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشّحات،
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحاتهم إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن طريق التسلسل الإداري وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- استمارة ترشح تسحب وجوبا من موقع الواب المخصص للغرض وذلك في صورة اعتماد التسجيل عن بعد،
- نسخة من قرار انتداب المترشّح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعيّة إدارية للمترشّح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي أو العدد المسند من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة على عشرين (20) في صورة عدم توفر آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة عند الإقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 4 ـ يُرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حقّ المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم،
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفاّت المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I- بالنسبة إلى أساتذة التعليم الثانوي المميزين المباشرين للتدريس:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل ختم قائمة الترشحات على عشرين (20)،
وفي صورة عدم توفر آخر عدد بيداغوجي يحتسب العدد المسند من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
- نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات،
II - بالنسبة إلى أساتذة التعليم الثانوي المميزين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:
-الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
-الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
-المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي والعدد المسند من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة على عشرين (20)، ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي للعدد المسند من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة على عشرين (20) وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس سنوات على الأقل والذين يباشرون الخطة عند الترشح وذلك كالآتي:
• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط،
• كاهية مدير أو ما يعادلها أو مدير مؤسسة تكوين مهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري: ثلاث (3) نقاط،
• رئيس مصلحة أو ما يعادلها أو منسق تقني أو رئيس إستغلال ضيعة أو مركب تكوين بمؤسسة تكوين مهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري: نقطتان (2)،
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من مجموع أساتذة التعليم الثانوي المميزين المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بإقتراح من المناظرة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون