Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار مشترك من وزيرة الشّؤون الثقافيّة ووزيرة الماليّة مؤرّخ في 14 جويلية 2026 يتعلّق بضبط معاليم وصيغ استغلال الفضاءات الداخليّة والخارجيّة بالمركّبات الثقافيّة ودور الثّقافة الرّاجعة بالنّظر لوزارة الشّؤون الثقافيّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-071

متوفر باللغة FR AR
قـرار مشترك من وزيرة الشّؤون الثقافيّة ووزيرة الماليّة مؤرّخ في 14 جويلية 2026 يتعلّق بضبط معاليم وصيغ استغلال الفضاءات الداخليّة والخارجيّة بالمركّبات الثقافيّة ودور الثّقافة الرّاجعة بالنّظر لوزارة الشّؤون الثقافيّة.
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية ووزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العموميّة الصّادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2014،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسّسات العموميّة للعمل الثّقافي،
وعلى الأمر عدد 20 لسنة 1983 المؤرّخ في 14 جانفي 1983 المتعلّق بضبط أساسي خاصّ بدور الشّعب والثّقافة التّابعة لوزارة الشّؤون الثّقافية.
قرّرتا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط معاليم استغلال الفضاءات الداخليّة والخارجيّة بالمركّبات الثّقافية ودور الثّقافة وفقا لبيانات الجداول التّالية:








الفصل 2 ـ يُشترط لاستغلال الفضاءات المُشار إليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، إبرام كتابي مُسبق بين المؤسّسة الثقافيّة المعنيّة وطالب الاستغلال، تُضبط بمقتضاه بصفة دقيقة كلّ طرف، ولا سيّما طبيعة النّشاط المُزمع إنجازه ومقادير المعاليم المُستوجبة وطُرق استخلاصها وتسجيلها ضمن موارد المؤسّسة، وذلك طبقا للتّشريع المتعلّق بالمحاسبة العموميّة.
كما يُشترط أن يكون النّشاط العقد منسجما مع طبيعة المؤسّسة ونشاطها ومشمولاتها وألا يمسّ بالسّير العادي لأنشطتها.
ويخضع العقد وجوبا إلى مُصادقة المندوبين الجهويّين للشّؤون الثقافيّة، كلٌ في حُدود مجاله التّرابي.
الفصل 3 ـ بصرف النّظر عن أحكام الفصل الأوّل من هذا القرار، يُمكن اعتماد نظام تقاسُم المداخيل المتأتّية من بيع تذاكر العروض والأنشطة شريطة احترام مبادئ المحاسبة العموميّة، ولاسيّما وجوبيّة الموارد العموميّة وتسجيلها بالدّفاتر المحاسبيّة للمؤسّسة.
ويُحدّد العقد المشار إليه بالفصل 2 من هذا القرار نسب المداخيل الرّاجعة لكلّ طرف، مع التّنصيص صراحة على ألّا تقلّ الحصّة الرّاجعة للمؤسّسة الثقافيّة عن ثلاثين بالمائة من إجمالي المداخيل المُحقّقة.
الفصل 4 ـ تُلغى أحكام قرار وزيرة الثّقافة والمحافظة على التّراث ووزير الماليّة المؤرّخ في 29 جويلية 2015 المتعلّق بضبط مقادير المعاليم الموظّفة على استغلال الفضاءات الثقافيّة لتنظيم أنشطة وعروض ذات صبغة ثقافيّة.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 14 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟