قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 6 جويلية 2026 يتعلق بتسمية متفقد عام للمراقبة الاقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 6 جويلية 2026.
تسمى السيدة عائدة بنجابر، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة ابتداء من 16 أفريل 2026.
تسمى السيدة عائدة بنجابر، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة ابتداء من 16 أفريل 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون