قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 6 جويلية 2026 يتعلق بتسمية متصرف عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 6 جويلية 2026.
تسمى السيدة نهال قيقة، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمجلس المنافسة ابتداء من 16 أفريل 2026.
تسمى السيدة نهال قيقة، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمجلس المنافسة ابتداء من 16 أفريل 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون