Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 25 جوان 2026 يتعلف بتسمية مهندسين رؤساء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 25 جوان 2026.
يسمي المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 5 جوان 2026:
- آمنة ناشي.
- أميرة العتيري.
- الهادي حمودة.
- ماجد الخماري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟