قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 25 جوان 2026 يتعلف بتسمية مهندسين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 25 جوان 2026.
يسمي المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 5 جوان 2026:
- آمنة ناشي.
- أميرة العتيري.
- الهادي حمودة.
- ماجد الخماري.
يسمي المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 5 جوان 2026:
- آمنة ناشي.
- أميرة العتيري.
- الهادي حمودة.
- ماجد الخماري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون