قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمصاريف العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 جويلية 2026.
يسمى المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- السيدة قائدي،
- صابر بن مبروك،
- عفاف غابري.
يسمى المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- السيدة قائدي،
- صابر بن مبروك،
- عفاف غابري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون