Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمصاريف العمومية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 جويلية 2026.
يسمى المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- السيدة قائدي،
- صابر بن مبروك،
- عفاف غابري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟