قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 25 جوان 2026 يتعلق بتسمية مهندسين عامين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 25 جوان 2026.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 5 جوان 2026:
- محمد أمين سقير.
- علي ناجح.
- عبد الوهاب عبد الله.
- سفيان الميموني.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 5 جوان 2026:
- محمد أمين سقير.
- علي ناجح.
- عبد الوهاب عبد الله.
- سفيان الميموني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون