Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 25 جوان 2026 يتعلق بتسمية مهندسين عامين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 25 جوان 2026.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 5 جوان 2026:
- محمد أمين سقير.
- علي ناجح.
- عبد الوهاب عبد الله.
- سفيان الميموني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟