Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 19 مارس 2026 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرّخ في 22 جويلية 2016 المتعلّق بضبط تعريفات خدمات المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-031

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 19 مارس 2026 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرّخ في 22 جويلية 2016 المتعلّق بضبط تعريفات خدمات المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 14 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024، وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرّخ في 22 جويلية 2016 المتعلّق بضبط تعريفات خدمات المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل الأوّل والفصلين 6 و7 من قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرّخ في 22 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، وتعّوض بالأحكام التالية:
الفصل الأوّل (جديد): تضبط تعريفات أشغال قيس الجاذبية والقيس الدقيق للمستويات والوثائق الخرائطية لحساب الدولة، وذلك دون اعتبار الأداءات، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الأشغال نوع الأشغال الوحدة سعر الوحدة بالدينار السعر الجملي بالدينار
إنجاز شبكة قيس الجاذبيّة 1. إنجاز نقطة جاذبيّة أوّليّة
- بناء
- رصد
- احتساب الإحداثيات
- إنجاز البطاقة الوصفيّة النقطة
5.518,775
2.748,085
1.331,024
1.319,666
120,000
2. إنجاز نقطة جاذبيّة ثانويّة
- بناء
- رصد
- احتساب الإحداثيات
- إنجاز البطاقة الوصفيّة 3.454.232
1.955,324
692,293
686,615
120,000
3- قيس نقطة جاذبيّة
- رصد واحتساب الإحداثيات
- إنجاز البطاقة الوصفيّة 200,000
80,000
120,000
4- بطاقة وصفية لنقطة من شبكة قيس الجاذبيّة 96,000 96,000
إنجاز شبكة قيس المستويات 1. إنجاز نقطة قيس المستويات 1 كيلومتر
(ذهابا وإيابا) 1.346,909
- بناء 462,602
- رصد 852,370
- احتساب الإحداثيات 13,937
- إنجاز البطاقة الوصفيّة 18,000
2. بطاقة وصفية لنقطة من شبكة قيس المستويات النقطة 18,000 18,000
الأشغال الخاصة بالمحافظة على العلامات الحدودية وصيانتها 1- تكثيف العلامات الحدودية علامة 4.776,000
1.1 علامات حدودية حجم كبير
- بناء 3.600,000
- رصد 720,000
- احتساب الإحداثيات 336,000
- إنجاز البطاقة الوصفيّة 120,000
2.1 علامات حدودية حجم صغير 2.376,000
- بناء 1.200,000
- رصد 720,000
- احتساب الإحداثيات 336,000
- إنجاز البطاقة الوصفيّة 120,000
2. المحافظة على العلامات الحدودية 960,000
- ترميم 840,000
- إنجاز البطاقة الوصفيّة 120,000
رسم خرائط 1. خريطــة طبوغرافيــة سلــم 1/25 000 بالاعتماد على الطريقة الكلاسيكيّة القصاصة
(160 كم²)
45.330,616
- التصوير الجوي 5.760,000
- تجهيز الصور الجوية والتثليث الآلي 2.603,437
- المسح الآلي 14.497,945
- إعداد مثال رقمي ميداني 7.130,666
- تسطيح الصور 1.952,031
- الأعمال الميدانية التكميلية 5.137,663
- الرسم النهائي والطباعة 8.248,874
2. خريطــة طبوغرافيــة سلــم 1/50 000 بالاعتماد على الطريقة الكلاسيكيّة القصاصة
(640 كم²) 74.855,195
- التصوير الجوي -
- تجهيز الصور الجوية والتثليث الآلي 5.863,140
- المسح الآلي 33.783,649
- إعداد مثال رقمي ميداني 14.550,257
- التصحيح العمودي للصور 5.788,760
- الأعمال الميدانية التكميلية 5.137,663
- الرسم النهائي والطباعة 9.731,726
3. خريطــة طبوغرافيــة سلـم 000 100/1 بالاعتماد على الطريقة الكلاسيكيّة القصاصة (2560 كم²) 81.245,003
- التصوير الجوي -
- تجهيز الصور الجوية والتثليث الآلي 17.943,522
- المسح الآلي 33.783,649
- إعداد مثال رقمي ميداني 8.859,683
- التصحيح العمودي للصور 5.788,760
- الأعمال الميدانية التكميلية 5.137,663
- الرسم النهائي والطباعة 9.731,726
4. خريطــة طبوغرافيــة سلــم 1/25 000 بالاعتماد على طريقة التعميم القصاصة
(160 كم²) 24.838,946
- تحضير قاعدة البيانات الجغرافيّة 9.850,931
- التعميم الخرائطي 2.756,603
- الأعمال الميدانية التكميلية 8.365,706
- الرسم النهائي والطباعة 3.865,706
5. خريطـــة طبوغرافيــة سلـم 1/50 000 بالاعتماد على طريقة التعميم القصاصة
(640 كم²) 19.901,136
- تحضير قاعدة البيانات الجغرافيّة 4.660,096
- التعميم الخرائطي 10.777,504
- الرسم النهائي والطباعة 4.463,536
6. خريطة بحريّة سلم 1/5000 القصاصة 37.526,751 37.526,751
7. خريطة بحريّة سلم 1/15000 46.026,557 46.026,557
8. خريطة بحريّة سلم 1/25000 70.711,529 70.711,529
9. خريطة بحريّة سلم 1/75000 171.011,113 171.011,113
10. خريطة بحرية سلم 1/250000 263.183,467 263.183,467
11.طباعة خريطة طبوغرافيّة القصاصة 16,000 16,000
لا تنطبق التعريفات المنصوص عليها بهذا القرار على الخدمات التي يسديها المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد في إطار طلبات العروض والاستشارات.
الفصل 6 (جديد): يصادق المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد على كراسات الشروط المتعلقة بإنجاز أنظمة معلومات جغرافية لفائدة الدولة والمنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية مقابل معلوم قار قدره ثمانمائة وستة عشر (816) دينارا دون اعتبار الأداءات المستوجبة، وذلك عن كل كراس شروط تتم المصادقة عليه.
الفصل 7 (جديد): يضبط المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد التعريفات المستحقّة بعنوان المصادقة على المطابقة الفنية لتجهيزات ومعدّات الجغرفة الرقمية للمواصفات الوطنية أو العالمية، وتدرج هذه التعريفات بجدول أسعار ينشر بموقعه الإلكتروني.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟