Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 41 لسنة 2026 مؤرخ في 17 مارس 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كـائنتين بمعتمدية الصمار من ولاية تطاوين لتوسعة الثكنة العسكرية بتطاوين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-031

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 41 لسنة 2026 مؤرخ في 17 مارس 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كـائنتين بمعتمدية الصمار من ولاية تطاوين لتوسعة الثكنة العسكرية بتطاوين.
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص قطعتا أرض كـائنتان بمعتمدية الصمار من ولاية تطاوين وتوضعان على ذمة وزارة الدفاع الوطني لتوسعة الثكنة العسكرية بتطاوين، والمحاطتان بخط أخضر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبينتان بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1 A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 96035
غير مسجل
- 46 آر 60 ص

عبد الحميد بن الطاهر العقربي
2 B
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 96035 غير مسجل
- 6 آر 80 ص

ورثة الطاهر بن أحمد العقربي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟