قرار من وزير الصحّة مؤرّخ في 19 مارس 2026 يتعلّق بتعيين آمري صرف مساعدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصحّة مؤرّخ في 19 مارس 2026 يتعلّق بتعيين آمري صرف مساعدين.
إنّ وزير الصحّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها
أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصّة الفصول 6 و87 و133 و184 مثلث منها،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها المرسـوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلّق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المؤسّسات العمومية للصحة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 ماي 2016،
وعلى رأي وزيرة الماليّة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُعيّن المديرون العامّون للمؤسّسات العموميّة للصحّة الآتي ذكرهم آمري صرف مساعدين لميزانيّة وزارة الصحّة، ويكلّفون بصفتهم تلك بعقد نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار والإذن بدفعها على حساب المذكورة، وذلك في حدود الاعتمادات المفوّضة إليهم لهذا الغرض:
- المدير العام للمؤسّسة العموميّة للصحّة "مستشفى ابن الجزار بالقيروان"،
- المدير العام للمؤسّسة العموميّة للصحّة "مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت"،
- المدير العام للمؤسّسة العموميّة للصحّة "مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين"،
- المدير العام للمؤسّسة العموميّة للصحّة "مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل"،
- المدير العام للمؤسّسة العموميّة للصحّة "مصحّة طبّ وجراحة الأسنان بالمنستير".
الفصل 2 ـ يُعتمد المديرون العامّون للمؤسّسات العموميّة للصحّة، المذكورون بالفصل الأوّل من هذا القرار، بصفتهم آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الصحّة، لدى أمين المصاريف لدى وزارة الصحّة بصفته المحاسب المكلّف بتأدية النّفقات المأذون بدفعها من قبلهم.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 19 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إنّ وزير الصحّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها
أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصّة الفصول 6 و87 و133 و184 مثلث منها،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها المرسـوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلّق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المؤسّسات العمومية للصحة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 ماي 2016،
وعلى رأي وزيرة الماليّة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُعيّن المديرون العامّون للمؤسّسات العموميّة للصحّة الآتي ذكرهم آمري صرف مساعدين لميزانيّة وزارة الصحّة، ويكلّفون بصفتهم تلك بعقد نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار والإذن بدفعها على حساب المذكورة، وذلك في حدود الاعتمادات المفوّضة إليهم لهذا الغرض:
- المدير العام للمؤسّسة العموميّة للصحّة "مستشفى ابن الجزار بالقيروان"،
- المدير العام للمؤسّسة العموميّة للصحّة "مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت"،
- المدير العام للمؤسّسة العموميّة للصحّة "مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين"،
- المدير العام للمؤسّسة العموميّة للصحّة "مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل"،
- المدير العام للمؤسّسة العموميّة للصحّة "مصحّة طبّ وجراحة الأسنان بالمنستير".
الفصل 2 ـ يُعتمد المديرون العامّون للمؤسّسات العموميّة للصحّة، المذكورون بالفصل الأوّل من هذا القرار، بصفتهم آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الصحّة، لدى أمين المصاريف لدى وزارة الصحّة بصفته المحاسب المكلّف بتأدية النّفقات المأذون بدفعها من قبلهم.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 19 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون