قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 19 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 19 مارس 2026.
يكلف السيد عمار حامدي، مساعد مراقب للمصاريف العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
يكلف السيد عمار حامدي، مساعد مراقب للمصاريف العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون