قرار من وزير التجهيز والإسكـان مؤرخ في 19 مارس 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 بمركز تجارب وتقنيات البناء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكـان مؤرخ في 19 مارس 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 بمركز تجارب وتقنيات البناء.
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 224 لسنة 1991 المؤرّخ في 4 فيفري 1991 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات مركز تجارب وتقنيات البناء،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمركز تجارب وتقنيات البناء يوم 20 ماي 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندس أول اختصاص هندسة مدنية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 أفريل 2026 بمقر مركز تجارب وتقنيات البناء.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 224 لسنة 1991 المؤرّخ في 4 فيفري 1991 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات مركز تجارب وتقنيات البناء،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمركز تجارب وتقنيات البناء يوم 20 ماي 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندس أول اختصاص هندسة مدنية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 أفريل 2026 بمقر مركز تجارب وتقنيات البناء.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون