قرار مشترك من وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بتسمية كاتب عام المعهد الأعلى للمحاماة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026.
تكلف السيدة فدوى درويش، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام للمعهد الأعلى للمحاماة ابتداء من 2 مارس 2026.
تكلف السيدة فدوى درويش، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام للمعهد الأعلى للمحاماة ابتداء من 2 مارس 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون