Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بتسمية كاتب عام المعهد الأعلى للمحاماة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار مشترك من وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026.
تكلف السيدة فدوى درويش، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام للمعهد الأعلى للمحاماة ابتداء من 2 مارس 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟