أمر عدد 121 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري 2024 يتعلق بالمصادقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-025
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 121 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري 2024 يتعلق بالمصادقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2024 المؤرخ في 1 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2024 المؤرخ في 1 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون