أمر عدد 123 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 123 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024.
يسمى السيد ماهر غديرة مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالملفات الاجتماعية.
يسمى السيد ماهر غديرة مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالملفات الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون