Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 123 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 123 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024.
يسمى السيد ماهر غديرة مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالملفات الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟