أمر عدد 118 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري 2024 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-025
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 118 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري 2024 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 5 لسنة 2024 المؤرخ في 1 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا،
وعلى الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا الموقع بتونس بتاريخ 11 أوت 2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 5 لسنة 2024 المؤرخ في 1 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا،
وعلى الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا الموقع بتونس بتاريخ 11 أوت 2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون