.II ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﺮﻴﺼﻌﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺪﻨﺴﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2023 ﺔﻴﻠﻳﻮﺟ 10 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2024 ﻱﺮﻔﻴﻓ 14 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2024 ﺔﻨﺴﻟ 120 ﺩﺪﻋ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-025
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 120 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري 2024 يتعلق بالمصادقة على التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2024 المؤرخ في 1 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II،
وعلى التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على التمويل المبرم ببرشلونة بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بمبلغ قدره أربعون مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2024 المؤرخ في 1 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II،
وعلى التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على التمويل المبرم ببرشلونة بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بمبلغ قدره أربعون مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون