أمر عدد 125 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 125 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024.
ينهى تكليف السيد شهير دجبي بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بدبي.
ينهى تكليف السيد شهير دجبي بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بدبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون