Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 125 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام قنصل عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 125 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024.
ينهى تكليف السيد شهير دجبي بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بدبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟