أمر عدد 122 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024 يتعلق بتسمية محافظ البنك المركزي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-025
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 122 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024 يتعلق بتسمية محافظ البنك المركزي التونسي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 106 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وباقتراح من رئيس الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيد فتحي زهير نوري محافظا للبنك المركزي التونسي، وذلك ابتداء من يوم 16 فيفري 2024.
وتسند له في هذه الوضعية رتبة وزير.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 106 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وباقتراح من رئيس الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيد فتحي زهير نوري محافظا للبنك المركزي التونسي، وذلك ابتداء من يوم 16 فيفري 2024.
وتسند له في هذه الوضعية رتبة وزير.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون