أمر عدد 124 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 124 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024.
ينهى تكليف السيد معز بن ميم بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأبوظبي.
ينهى تكليف السيد معز بن ميم بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأبوظبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون