Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 18 فيفري 2026 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 18 فيفري 2026 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بــــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
قــــرّر مــا يـــــلــــي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني العملة المترسمون:
ـ المرتبون بالصنف الخامس على الأقل،
ـ والذين قضوا على الأقل خمس (5) سنوات خدمة مدنية فعلية في تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ وتابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا بنجاح السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي على الأقل أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 3 ـ يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الشؤون الدينية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للامتحان حسب الاختصاص،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الامتحان المهني.
الفصل 4 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الدينية وتتولى هذه اللّجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الصنف،
- نسخة من قرار ترسيم المترشح في الصنف،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخة من الشهادة العلمية أو الشهادة التكوينية المنظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه.
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي لها المترشح أو من ينوبه.
الفصل 6 ـ تسجّل مطالب الترشح للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي لها المترشح، ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه من قبل وزير الشؤون الدينية.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه على اختبارين كتابيين:
- اختبار تقني،
- اختبار يتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف.
يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعيـّة الاختبـار المــدّة الضــارب
اختبـار تقني ثلاث (3) ساعات 2
- اختبار يتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف ساعتان (2) 1
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار المتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان المهني خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تمّ ضبطه بصفة قطعية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها ويحرم من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية وباقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
وينتج عن كل عدد دون ستة (6) من عشرين (20) إقصاء المترشح.
الفصل 13 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الدينية.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
ملحق
برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية
? اختبار يتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف
- تنظيم ومهام وزارة الشؤون الدينية.
- العون العمومي: واجباته، حقوقه، مساره المهني، مسؤوليته.
- النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
? الاختبار التقني:
* اختصاص بناء:
- مختلف أنواع مواد البناء.
- مفاهيم تتعلق بأنواع حفر الأرض.
- مفاهيم تتعلق بإقامة البناءات.
- مختلف التجهيزات لإقامة البناءات.
- الإضاءة.
- رفع الأقيسة، قائمة التكاليف
- العتاد لأشغال البناء: آلات لتخليط الإسمنت، آلات الرفع، عتاد النقل.
* اختصاص الكهرباء:
- مختلف أنواع التيار ـ سن مختلف الصيغ.
- آلات الكيل والقيس.
- المكثفات، المولدات والمحركات، محول الطاقة، آلات التناوب، المحركات المتواقتة، وغير المتواقتة، محرك ذو مجمع كهربائي، (المجموعات الكهربائية الحركة للمضخمات، آلات تتعلق بالهندسة المدنية).
- السبر الكهربائي.
- الرسوم: الرسوم المجملة الكهربائية.
* اختصاص التدفئة:
- المحروقات: المحروقات الجامدة، المحروقات السائلة، المحروقات الغازية،
- انتقال الحرارة
- مختلف الطرق لنقل الحرارة
- مجاري الدخان
- مواضع المرجل
- مفاهيم حول مولدات البخار ذات المحروقات الجامدة
أو السوائل
- الأنابيب وتوابعها
- تدفئة بالماء الساخن
- تدفئة بالمضخة
- تدفئة بالبخار ذو الضغط الضعيف
- جهاز تدفئة كهربائي
* اختصاص تكييف الهواء:
- مفاهيم المناخ: الهواء، الرطوبة، درجة الحرارة، الريح
- مبادئ معالجة الهواء
- تركيب تجهيزات تكييف الهواء
* اختصاص لحام صحي مصهر الحديد:
- معدات مركب اللحام
- المعادن: النحاس، الحديد، الفولاذ، القصدير، اللحام، الرصاص، الأليمنيوم
- مواد صمغية اصطناعية، مواد من البلاستيك
- التركيب
* اختصاص لحام صحي:
- أدوات اللحام الصحي
- تركيز الماء البارد:
أ ـ المواد المستعملة
ب ـ التجهيزات
ج ـ التركيب
- إنتاج وتوزيع الماء الساخن:
أ ـ مختلف منظومات إنتاج الماء الساخن
ب ـ تعديل منظومات إنتاج الماء الساخن
* اختصاص الخازن:
- عموميات:
أ ـ الأعوان
ب ـ البنية التحتية
ج ـ معدات الشحن
- الخزن:
أ ـ خزن واستغلال
ب ـ تنظيم العمل
ج ـ التسليم
د ـ الحفظ
هـ . الجرد
- الحماية والوقاية:
أ ـ الحماية ضد السرقة
ب ـ الوقاية من الحرائق
ج ـ مقاومة الحرائق
* اختصاص النجارة:
- الشبابيك:
أ ـ المكونات
ب ـ ترتيب الشبابيك حسب نوعية إغلاقها
ج ـ مستلزمات وقواعد الجودة
-الأبواب:
أ ـ المكونات
ب ـ ترتيب الأبواب
ج ـ مستلزمات وقواعد الجودة
د ـ الأقفال
* اختصاص صيانة المناطق الخضراء:
- تحضير التربة
- تعشيب المساحات وتسطير الممرات
- تقليم الأشجار
-إتلاف وإعادة استعمال الفضلات الخضراء (أعشاب مقصوصة، أوراق ميتة، فضلات القص...)
- تقنيات صيانة وتنظيف الحدائق
- صيانة المعدات والآلات
* اختصاص آلية عامة:
- دراسة الشبكات المحركية
- مجموعة عجلات مسننة، حركات تفاضلية علبة السرعة لمحركات الآلات
- المنحنيات الدوارة
- الحدبات
- الأجهزة المتحركة
- الربط
- الأجهزة الأساسية للربط
- الشل النسبي في حركة قطعتي محرك
- إيصال الحركة الدائرية
- الأدوات الآلية المعدنية-
* اختصاص الدهانة:
- أدوات الدهانة
- أشغال ونظم الدهانة
- الألوان
- عيوب الدهانة
- الورق المزخرف لتغطية الجدران
* اختصاص مراقبة الأشغال:
- مسير الأشغال، رسام مصمم في الخرسانة المسلحة
- الخرسانة المسلحة، البراطم، الأعمدة، البلاطة، الجدران، الساندة
- التمتير (بناء، أشغال عامة)
- تنظيم الحضيرة: المخطط، تركيز الحضيرة
- قيس الأراضي
- رسوم (هندسة الخرسانة المسلحة)
- تكنولوجيا البناء
- مواد البناء
- التطهير ومد شبكة الطرقات والقنوات والاتصالات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟