قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 13 فيفري 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 13 فيفري 2026.
تـُـكلّـف السيدة ذكرى عميرة، متفقد المراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والصيانة الإعلامية بالإدارة الفرعية للإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 19 فيفري 2026.
تـُـكلّـف السيدة ذكرى عميرة، متفقد المراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والصيانة الإعلامية بالإدارة الفرعية للإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 19 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون