قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 فيفري 2026 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 فيفري 2026.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وبعض مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي وبوزارة الشؤون الاجتماعية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الخطة الوظيفية الرتبة الاسم واللقب
رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 24 جويلية 2025. متفقد مركزي للشغل عادل عياد
رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة. عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 24 جويلية 2025. أخصائي اجتماعي مستشار علي الكسوري
رئيس قسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 18 أوت 2025. أخصائي اجتماعي رئيس بسمة بن رابحة حرم السلطاني
رئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية، ابتداء من 18 أوت 2025 أخصائي نفساني رئيس عائدة تمتام
مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 24 جويلية 2025. أخصائي نفساني أول فاطمة الحري حرم الحري
مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 2 سبتمبر 2025. أخصائي اجتماعي مستشار منال المزغني حرم الحمامي
مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسكرة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 2 سبتمبر 2025. أخصائي اجتماعي رئيس صوفية بجاوي حرم دربالي
كاهية مدير بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 21 أكتوبر 2025. أخصائي اجتماعي رئيس آسية حيدري
كاهية مدير المراقبة الطبية بإدارة المنافع الصحية والعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 2 جانفي 2026. تقني أول ناظم بن تردايت
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وبعض مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي وبوزارة الشؤون الاجتماعية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الخطة الوظيفية الرتبة الاسم واللقب
رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 24 جويلية 2025. متفقد مركزي للشغل عادل عياد
رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة. عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 24 جويلية 2025. أخصائي اجتماعي مستشار علي الكسوري
رئيس قسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 18 أوت 2025. أخصائي اجتماعي رئيس بسمة بن رابحة حرم السلطاني
رئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية، ابتداء من 18 أوت 2025 أخصائي نفساني رئيس عائدة تمتام
مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 24 جويلية 2025. أخصائي نفساني أول فاطمة الحري حرم الحري
مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 2 سبتمبر 2025. أخصائي اجتماعي مستشار منال المزغني حرم الحمامي
مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسكرة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 2 سبتمبر 2025. أخصائي اجتماعي رئيس صوفية بجاوي حرم دربالي
كاهية مدير بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 21 أكتوبر 2025. أخصائي اجتماعي رئيس آسية حيدري
كاهية مدير المراقبة الطبية بإدارة المنافع الصحية والعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 2 جانفي 2026. تقني أول ناظم بن تردايت
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون