Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 فيفري 2026 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 فيفري 2026.
يُنهى تكليف السيّدة نسرين قصيعة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بالمهديّة بالمركز الوطني للصيانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟