قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 فيفري 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 فيفري 2026.
يُنهى تكليف السيّدة نسرين قصيعة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بالمهديّة بالمركز الوطني للصيانة.
يُنهى تكليف السيّدة نسرين قصيعة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بالمهديّة بالمركز الوطني للصيانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون