قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 فيفري 2026 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 فيفري 2026.
يسمّى السيد عبد الرزاق الخالدي، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة المالية والمحاسبة بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج ابتداء من 7 سبتمبر 2024.
يسمّى السيد عبد الرزاق الخالدي، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة المالية والمحاسبة بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج ابتداء من 7 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون