Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 فيفري 2026 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 فيفري 2026.
يسمّى السيد عبد الرزاق الخالدي، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة المالية والمحاسبة بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج ابتداء من 7 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟