Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 فيفري 2026 يتعلق بضبط المقدار الجملي للمنح المسندة من قبل شركة سباق الخيل بعنوان جوائز السباقات ومنح لمربي الخيول بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-015

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 فيفري 2026 يتعلق بضبط المقدار الجملي للمنح المسندة من قبل شركة سباق الخيل بعنوان جوائز السباقات ومنح لمربي الخيول بعنوان سنة 2025.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإحداث وتنظيم شركة سباق الخيل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 26 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 وخاصة الفصلين 5 و8 منه،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط مهام ومشمولات شركة سباق الخيل وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وخاصة الفصلين 7 و16 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط المقدار الجملي للمنح المسندة من قبل شركة سباق الخيل بعنوان جوائز السباقات ومنح لمربي الخيول للسباقات المبرمجة بميادين السباقات بقصر السعيد والمنستير والمكناسي وبنقردان بعنوان سنة 2025 بقيمة جملية قدرها أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف دينار (000 505 4 دينار) موزعة كما يلي:
- منح السباقات الوطنية والدولية: 000 720 2 دينار.
- منحة مربي الخيول: 000 250 1 دينار.
- منحة النهوض بالسباقات الدولية: 000 230 دينار.
- منح سباقات الخيول البربرية والعربية البربرية ومهرجانات الفروسية: 000 305 دينار.
المجموع العام: 000 505 4 دينار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.