متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار من وزير التربية المؤرخ في 13 جانفي 2026 المتعلق بتكليف السيد بوزيد نصيري، متصرف عام للتربية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 المؤرخ في 13 جانفي 2026.
يقرأ:
يكلف السيد بوزيد نصيري، أستاذ أول مميز، ـ سلك مشترك ـ، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
عوضا عن:
يكلف السيد بوزيد نصيري، متصرف عام للتربية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
بقرار من وزير التربية المؤرخ في 13 جانفي 2026 المتعلق بتكليف السيد بوزيد نصيري، متصرف عام للتربية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 المؤرخ في 13 جانفي 2026.
يقرأ:
يكلف السيد بوزيد نصيري، أستاذ أول مميز، ـ سلك مشترك ـ، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
عوضا عن:
يكلف السيد بوزيد نصيري، متصرف عام للتربية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون