قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيـد البحري مُؤرّخ في 2 فيفري 2026 يتعلّق بفتح عمليّات تحديد الملك العُمومي للمياه التّابع لمعتمدية تطاوين الشماليّة من ولاية تطاوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيـد البحري مُؤرّخ في 2 فيفري 2026 يتعلّق بفتح عمليّات تحديد الملك العُمومي للمياه التّابع لمعتمدية تطاوين الشماليّة من ولاية تطاوين.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستـــور،
وعلى مجلّة المياه الصّادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المُؤرّخ في 31 مارس 1975، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المُؤرّخ في 15 مارس 2004 المُتعلّق بمجامع التّنمية في قطاع الفلاحة والصّيد البحري وخاصّة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المُؤرّخ في 4 سبتمبر 1987 المُتعلّق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبُحيرات والسّباخ التّابعة للملك العُمومي للمياه، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المُؤرّخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المُؤرّخ في 24 مارس 1989 المُتعلّق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحُكومة إلى الولاة، وعلى جميع النُّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المُؤرّخ في 30 أفريل 2014.
قـــرّر مـــا يلــــــي:
الفصل الأوّل ـ تشرع اللّجنة الفنيّة لتحديد الملك العُمومي للمياه، في أجل لا يتعدّى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليّات التّحضيرية لتحديد الملك العُمومي للمياه التّابع لمعتمدية تطاوين الّشمالية من ولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية.
تونس في 2 فيفري 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستـــور،
وعلى مجلّة المياه الصّادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المُؤرّخ في 31 مارس 1975، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المُؤرّخ في 15 مارس 2004 المُتعلّق بمجامع التّنمية في قطاع الفلاحة والصّيد البحري وخاصّة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المُؤرّخ في 4 سبتمبر 1987 المُتعلّق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبُحيرات والسّباخ التّابعة للملك العُمومي للمياه، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المُؤرّخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المُؤرّخ في 24 مارس 1989 المُتعلّق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحُكومة إلى الولاة، وعلى جميع النُّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المُؤرّخ في 30 أفريل 2014.
قـــرّر مـــا يلــــــي:
الفصل الأوّل ـ تشرع اللّجنة الفنيّة لتحديد الملك العُمومي للمياه، في أجل لا يتعدّى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليّات التّحضيرية لتحديد الملك العُمومي للمياه التّابع لمعتمدية تطاوين الّشمالية من ولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية.
تونس في 2 فيفري 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون