قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 فيفري 2026 يتعلق بتسمية أطباء أولين للمستشفيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 فيفري 2026.
يسمى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات ابتداء من 2 ديسمبر 2025 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
شيراز الشعري التشريح وعلم الخلايا المرضى
إيمان الزغدودي الإنعاش الطبي
يسمى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات ابتداء من 2 ديسمبر 2025 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
شيراز الشعري التشريح وعلم الخلايا المرضى
إيمان الزغدودي الإنعاش الطبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون